الفصل الثالث في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما قد عرفت إلى هنا أولا: ضرورة الحكومة في جميع الأعصار وأن تعطيلها يساوق بنحو تعطيل الإسلام.
وثانيا: أنه يشترط في الحاكم الإسلامي ثمانية شروط لا تنطبق قهرا إلا على الفقيه الجامع للشرائط.
وثالثا: أن الولاية لا تنعقد إلا بالنصب من العالي، أو بالانتخاب من قبل الأمة على ما يأتي بيانه، وأن الانتخاب في طول النصب وفي صورة عدمه.
ورابعا: أن نصب أمير المؤمنين والأئمة المعصومين من ولده ثابت عندنا بالأدلة القطعية، فلا اعتبار بالانتخاب في أعصارهم.
وخامسا: أن الظاهر من الأصحاب والأساتذة أن الفقهاء أيضا منصوبون في عصر الغيبة بالنصب العام، فهم ولاة بالفعل عندهم بالنصب من قبل الأئمة