في الفتاوى والأحكام الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) وليس هذا إلا شأن المجتهد، كما لا يخفى.
ولو تعدد المجتهد واختلفوا في الفتيا كان المرجع أفقههم، كما يدل على ذلك ذيل المقبولة حيث قال: " فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. " (1) ولا يخفى ان من قوله: " أفقههما " أيضا يستفاد اعتبار أصل الفقاهة. هذا.
مناقشات حول كلام الأستاذ ولكن مع ذلك كله يمكن أن يناقش في استدلال بالمقبولة على نصب الفقيه واليا بوجوه:
الأول: ما ذكرناه في الفصل السابق من الإشكال في النصب العام ثبوتا بشقوقه الخمسة، فراجع. وإذا فرض عدم الإمكان ثبوتا لم تصل النوبة إلى مقام الإثبات. و لو فرض وجود ظاهر يدل عليه وجب تأويله بأن يحمل على بيان الصلاحية لا الفعلية، وإنما تتحقق الفعلية بالرضا والانتخاب ولذا قال: " فليرضوا به حكما. " وإنما أمر بذلك ردعا عن انتخاب الجائر أو انتخاب غير من ذكره من الفقيه الواجد للشرائط، فتأمل.
الثاني: أن الولاية بالنصب كانت ثابتة عندنا للإمام الصادق (عليه السلام) بنفسه،