لبعضها، إذ دلالتها على تعين الإمام والحاكم بشرائطه وكونه المرجع في الأمور مما لا اشكال فيه.
ويشهد لذلك أيضا جميع الآيات القرآنية المشتملة على أحكام سياسية عامة خوطب بها الجميع مع احتياج تنفيذها إلى القدرة وبسط اليد، كقوله - تعالى -: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية. " (1) وقوله: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. " (2) وقوله: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة. " (3) وقوله: " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا. " (4) وقوله: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله و عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. " (5) وقوله: " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. " (6) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في القتال والدفاع.
إذ هذه الأحكام التي لا ترتبط بشخص خاص ويكون المطلوب أصل وجودها و تحققها، وإن كانت خوطب بها جميع المسلمين، ولكن حيث يتوقف تنفيذها على بسط اليد والقدرة فلا محالة يكون المأمور بها والمنفذ لها هو الحاكم الذي يتبلور فيه جميع الأمة، ويكون ممثلا لهم وبيده القيادة والزعامة.
ويشير إلى هذا المعنى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم