مقيدا بملاك وضابطة، وأن لا يتصدى له الجاهل بالموازين الشرعية أو الجائر الذي لا التزام له. وهذا ما يقال من كون الوجوب في الجهاد الابتدائي مشروطا بإذن الإمام العادل وتفصيل المسألة موكول إلى محله. هذا.
لا يعتبر في الجهاد الدفاعي إذن الإمام، بل يجب مطلقا وأما الجهاد الدفاعي بأنواعه التي أشرنا إليها فلا يشترط وجوبه بوجود الإمام قطعا.
والعجب من غفلة بعض المسلمين، حتى بعض علماء الدين، حيث توهموا عدم التكليف لنا حتى في قبال هجوم الكفار والصهاينة على بلاد المسلمين، وقتلهم للشيوخ والشبان والأطفال والنسوان، والاستيلاء على أموالهم والهتك لنواميسهم و معابدهم مع أن الجهاد الدفاعي لا يشترط في وجوبه إذن الإمام قطعا، والدفاع واجب بضرورة من العقل والشرع.
1 - وقد قال الله - تعالى - في سورة البقرة في قصة طالوت وقتل داود لجالوت:
" ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. " (1) ودفعه الفساد عنهم ليس إلا بقيام أهل الحق ودفاعهم.
2 - وفى سورة الحج: " أذن للذين يقاتلون، بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوى عزيز * الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر،