القارئ إجمالا إلى نظر الفريقين في المسألة، فذكرنا نماذج من كلمات الفريقين.
فإن شئت الاطلاع الوافي على الكلمات، فراجع مظانها.
بحث حول الاجماع لا يخفى أن مسألة الإمامة لم تكن معنونة في فقه الشيعة الإمامية. ولعله لكونها مقصورة على الأئمة الاثني عشر عند فقهائنا.
وأما القضاء فصاحب الجواهر وغيره وإن ادعوا الاتفاق وعدم الخلاف بل الإجماع على اعتبار الذكورة فيه وذكروه من أدلة المسألة.
ولكن ليعلم اني لم أجد المسألة في مثل المقنعة والمقنع والهداية والنهاية وفقه الرضا، من الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة، وإنما تعرض لها الشيخ في خلافه و في مبسوطه الذي وضعه لجمع الفروع الاجتهادية المستنبطة، ثم تعرض له بعده المتأخرون في كتبهم. فثبوت الإجماع فيها بنحو يكشف عن تلقي المسألة من المعصومين (عليهم السلام) يدا بيد مشكل، حتى ان الشيخ في الخلاف أيضا كما رأيت لم يستدل لها بالإجماع بل بالأصل وبالروايات في قبال الحنفية وابن جرير.
وكان السيد الأستاد المرحوم آية الله العظمى البروجردي - طاب ثراه - يقول مرة بعد مرة:
" إن المسائل المعنونة في فقه الشيعة الإمامية على قسمين:
1 - المسائل الأصلية المتلقاة يدا بيد عن الأئمة المعصومين - سلام الله عليهم -.
2 - المسائل التفريعية التي استنبطها الفقهاء من تلك المسائل بالاجتهاد.
والقدماء من فقهائنا كانوا لا يتعرضون في تأليفاتهم الفقهية إلا للقسم الأول من المسائل، وكانوا يحافظون فيها غالبا على ألفاظ الروايات أيضا، بحيث كان الناظر في كتبهم يتخيل أنهم لم يكونوا أهلا للاجتهاد وأن الأواخر منهم كانوا يقلدون الأوائل، فراجع كتب الصدوق كالفقيه والمقنع والهداية، ومقنعة المفيد، ورسائل