إلى غير ذلك من الموارد التي يعثر عليها المتتبع في خلال الروايات.
واعلم أنه ليس الغرض هو الاستدلال بكل واحد واحد من هذه الأخبار المتفرقة حتى يناقش في سندها أو دلالتها، بل المقصود أنه يستفاد من خلال مجموع هذه الأخبار الموثوق بصدور بعضها إجمالا كون انتخاب الأمة أيضا طريقا عقلائيا لانعقاد الإمامة والولاية، وقد أمضاه الشارع أيضا فلا ينحصر الطريق في النصب من طرف المقام العالي، وإن تقدمت رتبته على الانتخاب ولا مجال للانتخاب مع وجوده.
الأمر الخامس والعشرون:
فحوى ما أفتوا به من الاختيار والانتخاب فيما إذا تعدد المفتي أو القاضي أو إمام الجماعة، وجواز انتخاب قاضي التحكيم من قبل المترافعين.
اللهم إلا أن يقال إن الانتخاب هنا بعد تحقق النصب العام وتحقق المشروعية به.
الأمر السادس والعشرون:
آيات وأخبار البيعة بكثرتها على ما هو الأظهر من كونها من طرق إنشاء الولاية و عقدها.
وحيث إن البيعة بنفسها مسألة مهمة اعتنى بها في الكتاب والسنة فالأولى البحث فيها وفي ماهيتها في فصل مستقل فنقول: