الأمر الأول:
مقبولة عمر بن حنظلة روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمرو بن حنظلة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة; أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله - تعالى -: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به. " قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران (إلى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. " (1) ورواه الشيخ أيضا في التهذيب في موضعين (2) والسند في أحدهما محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن عيسى. وفي الآخر محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى...
وقد تلقى الأصحاب الرواية بالقبول حتى اشتهرت بالمقبولة. وصفوان بن يحيى