المسألة الخامسة عشرة هل يشترط في الناخب شرط خاص، أو يكون الانتخاب حقا لكل مسلم مميز، بل وغير المسلمين أيضا إذا كانوا في بلاد المسلمين وفي ذمتهم؟
قال الماوردي في الأحكام السلطانية:
" فصل: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة. وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما: أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة، والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة...
فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: أحدها: العدالة الجامعة لشروطها، والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح و بتدبير المصالح أقوم وأعرف. وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية يقدم بها عليه. وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا، لسبوق علمهم بموته، ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده. " (1) وقال القاضي أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية:
" وهي فرض على الكفاية، مخاطب بها طائفتان من الناس: إحداهما: أهل الاجتهاد (الاختيار. ظ) حتى يختاروا. والثانية: من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة. أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاثة شروط: أحدها: