الأولى بالإمامة والولاية، وكون الحكم بالعدل متفرعا عليها.
والمذكور في الآية الثانية أيضا وجوب إطاعة الرسول وأولي الأمر، يعني الأئمة، وفرع عليها وجوب إرجاع التنازع إلى الله والرسول.
ويحتمل أن يراد بالتنازع في الآية الأعم من التنازع في الحكم الكلي وفي الموضوع المرتبط بالقضاء.
والطاغوت في الآية الثالثة أيضا لكونه للمبالغة ظاهر في الوالي الجائر، إذ القاضي بما هو قاض لا قوة له حتى يطغى. ولو طغى يكون بالاعتماد على قوة الوالي و جنوده.
وقال في مجمع البيان في تفسير الآية الأولى:
" أمر الله لولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة. " وفي تفسير الآية الثالثة:
" لما أمر الله أولي الأمر بالحكم والعدل وأمر المسلمين بطاعتهم وصل ذلك بذكر المنافقين. " (1) وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث مرتبطة إجمالا بمسألة الإمامة والولاية الكبرى، ويكون أمر القضاء والحكم بالعدل في المنازعات من فروعها وأحكامها.
كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة:
إذا عرفت تفسير الآيات الثلاث إجمالا فلنرجع إلى بيان دلالة المقبولة، فنقول:
قال الأستاذ الإمام - مد ظله - في تقريب الاستدلال بها على نصب الفقيه واليا ما محصله بتوضيح منا:
" إن قول الراوي: " بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى