الفصل الأول في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في المسألة 1 - ففي الجواهر عن المحقق الكركي في رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة:
" اتفق أصحابنا على ان الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى - عليهم السلام - في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود. " (1) 2 - وقال العلامة في أوائل الألفين:
" الحق عندنا أن وجوب نصب الإمام عام في كل وقت. " (2) ولكن الظاهر انه - طاب ثراه - يريد الإمام المعصوم.
3 - وقال المحقق النراقي - طاب ثراه - في العوائد:
" كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران:
أحدهما: كل ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والامام، الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام، فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضا ذلك الا ما أخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غيرهما.