المدينة مرتين. " (1) الثالث: الحرية.
وقدذكرها الأكثر شرطا في البابين، فذكرها أبو يعلى والنووي شرطا في الإمام، و كذلك في الفقه على المذاهب الأربعة، مدعيا الاتفاق.
وفي قضاء المبسوط في شرائط القاضي:
" أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا. " (2) ولكن في قضاء الشرائع:
" وهل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط: نعم. والأقرب انه ليس شرطا. " (3) وفي المسالك:
" اشتراط الحرية في القاضي مذهب الأكثر ومنهم الشيخ واتباعه، لأن القضاء ولاية والعبد ليس محلا لها، لاشتغاله عنها باستغراق وقته لحقوق المولى. ولأنه من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد. " (4) وفي قضاء بداية المجتهد:
" وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه. " (5) أقول: يمكن أن يستدل لاشتراط الحرية بقوله - تعالى -: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ " (6) وقداستدلوا بالآية على الحجر عليه في العقود والإيقاعات أيضا. والولاية والقضاء يستلزمان التصرف في الأمور، فلايناسبان الحجر الشرعي. هذا.
ولكن يمكن أن يقال إن الظاهر من عدم القدرة في الآية عدم القدرة عرفا