الله. " (1) فجعل العزم والقرار النهائي لشخص النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، فتدبر.
والحاصل أن نصب الأئمة - عليهم السلام - للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية الفعلية بمجرد النصب بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتا. وإذا لم يصح بحسب مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث فيه إثباتا. نعم، يصح ترشيحهم لذلك من قبل الشارع حتى لا تحوم الأمة حول غيرهم، بل يلتفتون إليهم وينتخبون واحدا منهم ويفوضون إليه الولاية فيصير بالانتخاب والاختيار واليا بالفعل. ويجب على الأمة الإقدام على ذلك، بل هو من أهم الفرائض والدعائم، وتركه من أشد المعاصي، لاستتباعه تعطيل الحقوق والحدود والأحكام وتسلط الكفار والعتاة على شؤون المسلمين. ويأتي بيان ذلك والاستدلال عليه بالتفصيل، فانتظر.
الأمر الثاني:
لو قلنا بكون جميع الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد منصوبين بالنصب العام من قبل الأئمة (عليهم السلام) لأمر الولاية كان مقتضى ذلك جواز بل وجوب تصدي كل واحد منهم بالوجوب الكفائي لشؤون الولاية والرياسة، من القضاء وإجراء الحدود و التعزيرات، والتصرف في أموال الغيب والقصر ونصب القوام لهم والتصدي لأمور زواجهم وطلاقهم، والمطالبة بالضرائب الإسلامية من الخمس والزكاة والجزية و نحوها، بل والجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام على ما قويناه فضلا عن الدفاعي، و إعداد مقدماته من الجنود والقوى، وعقد المعاهدات مع سائر الأمم إلى غير ذلك من شؤون الحكومة. ووجب قهرا على الأمة الإسلامية إطاعتهم والتسليم لهم وإن لم يكونوا مقلدين لهم في أخذ المسائل الفقهية. بل يجب على كل