4 - وفيه أيضا:
" ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه، وقيل: يسعر. والأول أظهر. " (1) 5 - وفي المتاجر من النهاية:
" ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلا عند من احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه. " (2) 6 - وفي كتاب الديون من النهاية:
" ومن وجب عليه الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه، فإن مطل ودفع كان على الحاكم حبسه وإلزامه الخروج مما وجب عليه، فان حبسه ثم ظهر له بعد ذلك إعساره وجب تخليته، وإن لم يكن معسرا غير انه يدفع به جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه وعقاره ويقضي عنه ما وجب عليه. وان كان من وجب عليه الدين و ثبت غائبا وجب أيضا على الحاكم سماع البينة عليه ويجوز له أن يبيع عليه شيئا من أملاكه. " (3) 7 - وفي المكاسب من النهاية:
" تولى الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الواضع الأشياء مواضعها جائز مرغب فيه، وربما بلغ حد الوجوب. " (4) 8 - وفيها أيضا:
" ومتى تولى شيئا من أمور السلطان من الإمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات، فإن كان ذلك من جهة سلطان عادل كان ذلك حلالا له طلقا، وإن كان من جهة