الفصل الرابع في اعتبار العقل الوافي قد مر انه يشترط في الوالي أمور: الأول العقل، وقد بينا في الفصل الثاني ان العقلاء بحسب فطرتهم لا يفوضون أمورهم إلى غيرهم إلا إذا أحرزوا فيه شروطا و منها العقل. هذا في الأمور المتعارفة فكيف بالولاية التي هي سلطة على الدماء والأعراض والأموال.
وفي الغرر والدرر عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " يحتاج الإمام إلى قلب عقول، ولسان قؤول، وجنان على إقامة الحق صؤول. " (1) هذا مضافا إلى ان المجنون رفع عنه القلم ويكون مولى عليه فكيف يجعل وليا على المسلمين؟! والسفيه أيضا محجور عليه.
قال الله - تعالى -: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. " (2) والمراد بالأموال في الآية الأموال العامة المتعلقة بالمجتمع أو مطلق الأموال وان كانت للأشخاص. والوالي مسلط على الأموال والنفوس قهرا، فلا يجوز أن يكون سفيها.