لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. " (1) والمخاطب هو الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فيجب التسليم له ولأوامره.
ولكن يمكن الخدشة في اطلاقها لظهورها في خصوص القضاء الذي هو شعبة من شعب الولاية. ومورد النزول أيضا على ما في المجمع قضاؤه (صلى الله عليه وآله وسلم) في خصام وقع بين الزبير وبين رجل من الأنصار، فراجع (2).
اللهم الا ان يمنع ظهور الآية في خصوص القضاء، إذ الموصول بعمومه يشمل كل ما يشجر بين المسلمين حتى في مثل الصراعات والحروب بين فئاتهم وأقوامهم، نظير قوله - تعالى -: " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. " (3) فالآية نص في ولاية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في جميع خلافاتهم الداخلية العامة والشخصية، ولا نعني بالحكومة الا هذا. وموردها وان كان خصوص القضاء ولكن المورد لا يخصص.
الآية الثامنة:
قوله - تعالى - في سورة النساء أيضا: " انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. " (4) بتقريب ان اطلاق الحكم بين الناس يشمل جميع الشؤون ويعم المسلمين وغير هم أيضا. إلا ان يدعى ظهور الحكم في خصوص القضاء. وسيأتي البحث في ذلك في الباب الخامس.