سلطان الجور فقد رخص له في قبول ذلك من جهتهم لأن له حظا في بيت المال. " (1) 9 - وفيها أيضا:
" ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه، فأما من جهة سلطان الجور فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف. " (2) 10 - وفي كتاب الرهن من الشرائع:
" وإذا وضعاه على يد عدل فللعدل رده عليهما أو تسلميه إلى من يرتضيانه...
ولو استترا قبضه الحاكم. ولو كانا غائبين وأراد تسلميه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة لم يجز ويضمن لو سلم، وكذا لو كان أحدهما غائبا. وإن كان هناك عذر سلمه إلى الحاكم... ولو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره... وإذا حل الأجل وتعذر الأداء كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا وإلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع، فان امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه... إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة... ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب. " (3) 11 - وفي كتاب الحجر من الشرائع:
" لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد، والوجه أنه لا يثبت. وكذا لا يزول إلا بحكمه. " (4) 12 - وفي الشركة من الشرائع: