المسألة السادسة عشرة هل يجوز للأمة الكفاح المسلح والخروج على الحاكم المتسلط إذا فقد بعض الشرائط كالعدالة مثلا، أو لا يجوز، أو يفصل بين الشروط المهمة وغيرها، أو بين ما إذا خيف على أساس الإسلام وبيضته وبين غيره، أو بين الأخطاء الجزئية والانحرافات الأساسية؟ وجوه.
وربما ظهر حكم المسألة إجمالا مما ذكرناه في الباب الثالث في فصل الجهاد و في فصل توجيه الأخبار التي ربما يدعى ظهورها في وجوب السكوت والسكون في عصر الغيبة، وفي الباب الرابع حينما تعرضنا لاشتراط العدالة في الحاكم. (1) ولكن الأولى أن نتعرض للمسألة هنا بصورة مستقلة، ونكتفي فيها ببيان متوسط ونحيل التفصيل إلى محله، فنقول:
قد يظهر من بعض الأخبار والفتاوى من السنة وجوب الإطاعة والتسليم في قبال الحاكم وإن كان جائرا فاجرا، وعدم جواز الخروج عليه. فلنذكر من ذلك بعض النماذج:
1 - فروى مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة بن اليمان، قال: " قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال:
نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال:
نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع