دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ١٦٠
35 - وفيها أيضا:
" وإذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول، فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك ويتولى ذلك عنهم السلطان، وإن أرادوا استرقاقه كان رقا لهم. " (1) 36 - وفيها أيضا:
" من قلب على رأس إنسان ماءا حارا فامتعط شعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة، فان نبت ورجع إلى ما كان كان عليه أرشه حسب ما يراه الإمام. " (2) فهذه بعض المسائل التي استخرجناها من كتابي النهاية والشرائع التي أرجع فيها الحكم إلى الحاكم، أو الوالي، أو الإمام، أو السلطان أو نحو ذلك، وكان بناؤنا في ذكر الفتاوى على الاقتصار على الموارد التي لم نتعرض في الفصول السابقة لرواياتها، وإلا لزادت على ذلك بكثير.
وأنت إذا تتبعت مصنفات الفريقين في الفقه أو في الحديث لا تجد مصنفا إلا و يوجد فيه هذا السنخ من الأحاديث أو الفتاوى في غاية الكثرة. كما انك لا تجد فقيها من الفقهاء في عصر من الأعصار أو مصر من الأمصار لم يكن مرجعا لهذا السنخ من المسائل العامة المرتبطة بقائد المسلمين وإمامهم.
ولم يكن غرضنا استقصاء الروايات والفتاوى، فإنه يتوقف على فراغ واسع لا يتيسر لي فعلا، بل كان الغرض ذكر نماذج من الأبواب المختلفة، فتدبر.

١ - النهاية للشيخ / ٧٤٨.
٢ - النهاية للشيخ / 764.
(١٦٠)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست