فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم. " (1) 11 - صحيحة أبي ولاد الحناط، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: " على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: أنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو. " (2) 12 - وصحيحته الاخرى، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له ولي إلا للإمام: " انه ليس الإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. " (3) أقول: لا يخفى أن الصحيحتين من أقوى الشواهد على ما ذكرناه مرارا من أن كون الشيء للإمام عبارة أخرى عن كونه للمسلمين، فيراد به كونه لمنصب الإمامة وتحت اختيار الإمام لا لشخص الإمام، ولو كان لشخصه لكان له العفو قطعا. وقد مر في ميراث من لا وارث له أن المذكور في بعض الأخبار كونه من الأنفال، وفي بعضها أنه للإمام، وفي بعضها أنه يجعل في بيت مال المسلمين، وعرفت أن الجميع يرجع إلى أمر واحد. والمراد كونه للمسلمين ولكنه في تصرف الإمام واختياره. ويبعد جدا في مقام التشريع جعل جميع الأنفال، أي الأموال
(١٤٧)