22 - وفي الطلاق من الشرائع:
" ولو لم يكن له (المجنون) ولى طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك. " (1) 23 - وفي الطلاق من النهاية:
" فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المرة أو ما أشبهها كان طلاقه غير واقع... فإن لم يكن له ولي طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام. " (2) 24 - وفي الظهار من الشرائع:
" العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض، وان رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق. " (3) 25 - وفي الطلاق من النهاية في حكم الإيلاء:
" فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم، فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر... و إن أقام على عضلها والامتناع من وطيها خيره الحاكم...، فإن أبى الرجوع والطلاق جمعيا وأقام على الإضرار بها حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيق عليه في المطعم والمشرب... " (4) 26 - وفي إحياء الموات من الشرائع:
" ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين: إما الإحياء، وإما التخلية بينها وبين غيره. ولو امتنع أخرجها السلطان من يده