لاشرعا، حيث إن العبد لوقوعه تحت سلطة الغير خارجا ينعزل غالبا عن النشاطات إلا فيما أمر به المولى. ويشهد لذلك قسميه، أعني قوله: " فهو ينفق منه سرا وجهرا. " وكذا قوله في الآية التالية: " وضرب الله مثلا رجلين: أحدهما أبكم لا يقدر على شئ... " فلوفرض عبد شجاع قوى الإرادة، بحيث لاتمنعه عبوديته عن تدبيره و نشاطه، وأذن له المولى أيضا في قبول المسؤولية فأي مانع عن ذلك، على فرض شمول عمومات الأدلة وإطلاقاتها له؟ وكون ارتفاع الحجر الشرعي دائرا مدار الإذن لا يضر بعد الاطمينان ببقاء الإذن، أو استيجاره من مولاه مدة ممتدة لذلك. مضافا إلى أن احتمال ارتفاع الإذن كاحتمال طرو الموت، فلا يكون مانعا عن قبول الولاية. و ليست العبودية نقصا شرعيا كي تمنع عن قبول الولاية، ولذا يصح إمامته للجماعة كما دلت عليها أخبار كثيرة، فراجع. (1) وفي صحيح مسلم عن يحيى بن حصين، قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطب في حجة الوداع وهو يقول: " ولواستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. " (2) وفي رواية أخرى: " إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. " (3) والذي يسهل الخطب أن موضوع البحث منتف في أعصارنا.
الرابع: القرشية. وقدشرطها في الإمامة أكثر من تعرض للمسألة من علماء السنة، كالماوردي، وأبي يعلى، والنووي، والفقه على المذاهب الأربعة وغيرهم، بل ادعى كثير منهم الاتفاق عليها. نعم، في مقدمة ابن خلدون: