" فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك للقسمة. " (1) 13 - وفي الوديعة منه:
" لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله، فان فقدهما فإلى الحاكم مع العذر. " (2) 14 - وفي الوكالة منه:
" وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم. " (3) 15 - وفي الوكالة من النهاية:
" وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم و نواقص عقولهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم. " (4) 16 - وفي الوصايا من الشرائع:
" لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته، لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه... ولو أوصى إلى اثنين... وللحاكم جبرهما على الاجتماع فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما... ولو مرض أحدهما أو عجز ضم اليه الحاكم من يقويه... ولو ظهر للوصي عجز ضم اليه مساعد وان ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مكانه أمينا... وكذا لو مات إنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته. " (5)