" وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل. " (1) والوالي وكذا القاضي لابد له من أن يحضر محافل الرجال كثيرا ويحادثهم ويخاصمهم، فلا يناسب للمرأة التصدي لهما.
فهذان أمران تعرضنا لهما قبل الشروع في الاستدلال للمسألة. ولعلهما يفيدان فيها. فلنشرع في ذكر أدلة اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي. وقد عرفت تمسك البعض بالإجماع، ومناقشتنا فيه. فلنذكر الآيات والروايات.
آيات المسألة أما الآيات: 1 - فمنها قوله - تعالى -: " الرجل قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. " (2) وقد ورد في شأن نزولها - على ما في مجمع البيان: " أن امرأة من الأنصار نشزت على زوجها، فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
ارجعوا، فهذا جبرائيل أتاني وأنزل الله هذه الآية. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أردنا أمرا وأراد الله أمرا. والذي أراد الله خير. ورفع القصاص. " (3) ولا يخفى أن بعض مراتب النشوز يستعقب جواز الضرب للتأديب، كما صرح به في القرآن الكريم: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، و اضربوهن. " (4) وفي مجمع البيان أيضا: