التاسع:
ما دل على جزاء المحارب والمفسد في الأرض.
قال الله - تعالى -: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم... " (1) إذ لافرق في الساعي بالفساد بين أن يكون فردا عاديا أو يكون صاخب قدرة و سلطة، بل الفساد في الثاني أكثر، فيجب مع الإمكان مجازاته بالقيام والخروج عليه، فتأمل.
العاشر:
إن جواز قتال البغاة بل وجوبه مما دل عليه الكتاب والسنة، وأفتى به فقهاء الفريقين كما حقق في محله، ومر منا أيضا إجمالا في الفصل السابع من الباب الثالث.
قال الله - تعالى -: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. " (2)