17 - وفي النهاية:
" فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله و يقيم أمينا مقامه، وإن لم تظهر منه خيانة إلا أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا ضابطا يعينه. " (1) 18 - وفي النكاح من الشرائع:
" لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وان علا والمولى والوصي و الحاكم. " (2) 19 - وفي النكاح من النهاية:
" ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكنا من ذلك ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق. " (3) 20 - وفيه أيضا:
" وإن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصيا كانت بالخيار... و على الإمام أن يعزره لئلا يعود إلى مثل ذلك. " (4) 21 - وفي النكاح من الشرائع:
" فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة. " (5)