الفصل الثاني في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات والروايات:
لا يخفى أن المرجع في إثبات الشرائط المعتبرة في الوالي هو العقل والكتاب و السنة، فلنتعرض هنا لحكم العقل إجمالا، فنقول: إن العقلاء إذا أرادوا أن يفوضوا أمرا من الأمور إلى شخص فلا محالة يراعون فيه أمورا: الأول: أن يكون الشخص المفوض اليه عاقلا. الثاني: أن يكون عالما بكيفية العمل وفنونه. الثالث: أن يكون قادرا على إيجاده وتحصيله على ما هو حقه. الرابع: أن يكون أمينا يعتمد عليه، وإلا لجاز أن يخون في أصل العمل أو في كيفيته. مثلا إذا أردتم أن تستأجروا أحدا لإحداث بناء فلا محالة تراعون فيه بحكم الفطرة وجود هذه الشرائط الأربعة.
والولاية وإدارة شؤون الأمة من أهم الأمور وأعضلها وأدقها، فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون عاقلا عالما بالعمل قادرا عليه أمينا يعتمد عليه.
وإذا فرض أن المفوضين لأمر الولاية إلى شخص خاص يعتقدون بمبدأ خاص وايديولوجية خاصة متضمنة لقوانين مخصوصة في نظام الحياة، وأرادوا إدارة شؤونهم