والثلث إلى النساء، حفظا لكرامتهن.
وأما في مرحلة صرف المال في المعاش فهما يتساويان غالبا في المصرف، بل لعل المصرف للنساء أكثر. إذ الأولاد متعلقون بكليهما بالتساوي، والمرأة تحتاج غالبا إلى وسائل التزين والتجمل أيضا، وقد جعل الله النفقات بأجمعها على عهدة الرجال. فالمرأة تختص بثلث نفسها ويصرف لها نصف ما للرجل أيضا. ففي مرحلة التمليك المحتاج فيها إلى الحفظ والتكثير جعل الثلثان للرجل، وأما في مرحلة الصرف فيصرف الثلثان للمرأة. فلو كان هذا ظلما لكان ظلما على الرجال، لا النساء.
وأما في القصاص والديات فلعله لأن الرجل بعقله وتدبيره أكثر فائدة في الحياة.
إذ هو القائم بالبناء والعمران والاختراعات غالبا، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية الأعمال الثقيلة وكذا الفكرية الدقيقة. والعقل ملاك التقويم الأتم، وإن كان للعواطف أيضا قيمتها المناسبة ولها أجرها العظيم أيضا كما مر، فتدبر. ولا يخفى ابتناء جميع هذه الأحكام على الأعم الأغلب.
المرأة والتستر الأمر الثاني من الأمرين: ان المتتبع للآيات والروايات المروية. بطرق الفريقين يظهر له أن المرأة لظرافتها ومطلوبيتها، واحتمال الافتتان بها ووقوعها في الفتنة يطلب منها شرعا، ولا سيما من الشابة، الاحتجاب والاستتار، وعدم الخروج من البيت مهما أمكن، وعدم المخالطة والمحادثة مع الرجال الأجانب إلا مع اقتضاء الضرورة أو المصلحة خروجها وورودها في أندية الرجال مع التحفظ، كما في موارد إثبات الحق، والمعالجات، والتعلم والتعليم والتربية ونحوها.
والأخبار في هذا الباب كثيرة على الإحصاء. فعليك بمراجعة أبواب مقدمات النكاح من الوسائل وغيرها. وفي كتاب أمير المؤمنين لابنه الحسن - عليهما السلام -: