الفصل الرابع في الخمس والأنفال وأما الخمس والأنفال فكونهما للإمام بما أنه إمام مما لا إشكال فيه. وقد حققنا في كتاب الخمس أن حيثية الإمامة فيهما حيثية تقييدية لا تعليلية، بمعنى أن الحيثية بنفسها هي الموضوع للملك، لا أنها علة وواسطة في الثبوت لملكية الإمام الصادق (عليه السلام) مثلا، وإلا لانتقل إلى ورثته، لا إلى الإمام بعده.
1 - وفى خبر أبى على بن راشد، عن أبى الحسن الثالث (عليه السلام): " ما كان لأبى بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث. " (1) 2 - وعبر في خبر المحكم والمتشابه عن على (عليه السلام) عن الخمس بأجمعه بوجه الإمارة، فقال: " فأما وجه الإمارة فقوله: واعلموا أنما غنمتم. الآية. " (2) ويظهر من الأخبار كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا للإمام - عليه السلام - غاية الأمر أنه يتكفل فقراء بنى هاشم ولذا لم يدخل لام الملك على الأصناف الثلاثة في الآية الشريفة.
3 - وفى خبر ابن شجاع النيشابوري، عن أبى الحسن الثالث (عليه السلام): " لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. " (3)