الفصل الثامن فيما دل على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمام 1 - صحيحة زرارة، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق. الحديث. " (1) 2 - رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن خراج أهل الذمة و جزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، أيحل للإمام أن يأخذها و يطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: " ذلك للإمام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره. " (2) 3 - صحيحة معاوية بن وهب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام، يجعله حيث أحب. " (3) 4 - وفي رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار: إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف... فكل أسير أخذ على
(١٣٠)