الفصل الحادي عشر في اعتبار طهارة المولد الثامن من شروط الوالي وكذا القاضي: طهارة المولد.
ولم أعثر على كلام من علماء السنة لبيان اعتبار هذا الشرط، لا في الوالي ولا في القاضي. وتعرض له أصحابنا في شروط القاضي، وكذا في المفتي الذي يراد تقليده.
وربما ادعوا عليه الاجماع.
قال في القضاء من الشرائع:
" ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة. " (1) وفي الجواهر:
" كما هو واضح بناء على كفره. أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكى وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته ان كان وقلنا به مؤيدا بنفر طباع الناس منه. " (2)