والذكورة، فلا ينعقد القضاء لصبي ولو مراهق. " (1) وقال في الجواهر:
" ولا مجنون ولو أدوارا حال جنونه، لسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى عليهما، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم. ومنصب الإمامة ليحيى (عليه السلام) وللصاحب - روحي له الفدا - إنما كان لنوع من القضاء الإلهي، نحو عيسى بن مريم (عليه السلام) (2).
أقول: السر في عدم ذكرنا للبلوغ في عداد الشرائط أن موضوع البحث في بعض الكتب عنوان الإمامة، ونحن لا نقول باشتراط البلوغ في الإمام، كما لا نقول به في النبي، لما أشار إليه في الجواهر من نبوة عيسى ويحيى وإمامة الجواد وصاحب الأمر (عليه السلام) وايتائهم الحكم صبيا.
اللهم إلا أن يقال: النبي والإمام المعصوم خارجان عن موضوع البحث الفقهي، إذ البحث هنا في ولاية الفقيه العادل في عصر الغيبة، فالصبي لعدم استقلاله وكونه مرفوعا عنه القلم والعبارة مولى عليه بحكم الشرع، فلا يصلح للإمامة ولا للقضاء وان حصلت فيه سائر الشروط. مضافا إلى أن الأصل أيضا يقتضي العدم. فالأولى ذكره شرطا كما ذكروه في القضاء، فتدبر. وقد مر في عبارة نهج البلاغة: " فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء، وإمارة الصبيان، وتدبير الخصيان. " (3) الثاني: سلامة الأعضاء والحواس. وقد مر بعض الكلمات في الفصل الأول، ففي الماوردي في عداد شرائط الإمام:
" الثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة