المسألة الثامنة هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع، أو الأكثر، أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم، أو آراء الحاضرين في بلد الإمام؟ وجوه.
والتحقيق أن يقال: إنه بعدما أثبتنا صحة الانتخاب وانعقاد الإمامة به عند عدم النص نقول: إن حصول الإطباق والاتفاق في مقام الانتخاب على فرد واحد مما يندر جدا لو لم نقل بعدم وقوعه عادة ولاسيما في المجتمعات الكبيرة وإن فرض كون جميعهم أهل علم وصلاح، أو قلنا بأن الرأي يختص بأهل العلم والصلاح و لا اعتبار بآراء غيرهم.
وذلك لاختلاف الأنظار والسلائق في هذا السنخ من الأمور. فلا مجال لحمل الأدلة الدالة على صحة الإمامة بالانتخاب على صورة حصول الإطباق فقط.
وقد استمرت سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأصقاع على تغليب الأكثرية على الأقلية في هذه الموارد، فتكون الأدلة الشرعية التي أقمناها على صحة الانتخاب إمضاء لهذه السيرة قهرا.
وقد حكي:
أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة أحد مع كون نظره (صلى الله عليه وآله وسلم) الشخصي هو عدم الخروج من المدينة إلا أنه لما رأى (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رأي الأكثر هو الخروج أخذ بآرائهم وترك رأيه و رأي الأقل. (1) وبعبارة أخرى: بعد فرض ضرورة الحكومة في حفظ النظام وحفظ الحقوق،