الفصل التاسع في الحجر والوصية 1 - خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فقسم بينهم، يعني ماله. (1) 2 - خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء. الحديث. (2) 3 - خبر إسماعيل بن سعد، قال: " سألت الرضا (عليه السلام)... وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم، فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه، إلا أن يكون بأمر السلطان. " (3) 4 - خبر صفوان، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه مال، فهلك وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر السلطان. " (4)
(١٣٣)