الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والديات 1 - خبر الفضيل، قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا؟ قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه... ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم. " (1) 2 - خبر أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا. الحديث. " (2) ونحوه غيره.
3 - صحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ قال: " أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل. الحديث. " (3) 4 - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قضى على (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: " يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما. الحديث. " (4) ونحوها غيرها، حيث ان الحبس إنما يقع بيد الحكام والولاة.