الطرفين ومما يقبل العقد عليه، وكون الولاية والحكم في اختيار الأمة وصحة تفويضهم إياها إلى الغير أول الكلام.
فإنه يقال: قد مر أن تعيين الوالي من قبل المجتمع وتفويض الولاية إلى الغير من قبلهم كان أمرا رائجا متعارفا في جميع الأعصار والقرون شائعا بين القبائل و العشائر والأمم حتى في الغابات والعصور الحجرية أيضا، وهي أمر اعتباري قابل للإنشاء وكانوا ينشؤونها بالبيعة ونحوها.
والآية الشريفة ناظرة إلى العقود العقلائية المتعارفة بينهم، فيستدل بها على صحة كل عقد عقلائي إلا ما دل الدليل على بطلانه كالإنتخاب مع وجود النص على خلافه، فتدبر.
الأمر الخامس:
ما دل من الآيات والروايات على الحث على الشورى والأمر بها في الأمر و الولاية كقوله - تعالى -: " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. " (1) وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا كانت أمراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. " (2) وفي العيون عن الرضا (عليه السلام) بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه، فإن الله قد أذن ذلك. " (3) إذ الظاهر منه ثبوت الولاية بالمشورة بناء على كون المراد المشورة في التصدي لأصل الولاية لا المشورة في إعمالها. هذا.