الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علق فيها الحكم على الإمام، أو الوالي، أو السلطان، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم 1 - قال في النهاية:
" وقد يكون الأمر بالمعروف باليد، بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع و قتل النفوس وضرب من الجراحات، إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة... وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها، فأما باليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب: إما الجراح أو الألم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه. " (1) 2 - وفي كتاب الأمر بالمعروف من الشرائع:
" ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل: لا إلا بإذن الإمام، وهو الأظهر. " (2) أقول: لو توقف إجراء المعروف والردع عن المنكر على الجراح والضرب فهل يجبان مطلقا، أو يشترطان بالإذن من الإمام؟ وجهان، بل قولان: من إطلاق الأدلة، و من أن الجواز بنحو الإطلاق لكل أحد يوجب الهرج والمرج بل واختلال