المسألة الرابعة عشرة هل الانتخاب للوالي عقد جائز من قبيل الوكالة فيجوز للأمة فسخه ونقضه مهما أرادت، أو هو عقد لازم من قبيل البيع فلا يجوز نقضه إلا مع تخلف الوالي عما شرط عليه وتعهده؟
أقول: كنت قد كتبت في سالف الزمان في هامش كتابي المسمى بالبدر الزاهر المطبوع سابقا ما هذا لفظه:
" وأما الانتخاب العمومي فلا يغني عن الحق شيئا ولا يلزم الوجدان أحدا على إطاعة منتخب الأكثرية، إذا المنتخب بمنزلة الوكيل، والموكل ليس ملزما على إطاعة وكيله، بل له أن يعزله متى شاء. هذا بالنسبة إلى الأكثرية، وأما بالنسبة إلى الأقلية فالأمر أوضح، إذ لا يجب على أحد بحسب الوجدان أن يطيع وكيل غيره. وعلى هذا فيختل النظام فلابد لتنظيم الاجتماع من وجود سائس تجب بحسب الوجدان إطاعته وينفذ حكمه ولو كان بضرر المحكوم عليه، وليس ذلك إلا من كانت حكومته و ولايته بتعيين الله - تعالى - ومن شؤون سلطنته المطلقة ولو بوسائط كالفقيه العادل المنصوب من قبل الأئمة (عليهم السلام) المتعينين بتعيين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. " (1) هذا ما كتبناه سابقا.
وقد كنت أرى آنذاك أن الانتخاب والبيعة لا تؤثر شيئا ولا تعطي لصاحبها حقا حتى مع عدم النص فضلا عن وجوده.
ولكن التعمق في أدلة إقامة الدولة ونصوص البيعة واستقرار السيرة عليها وغير