الحدود على ما يعتقدونه. " (1) 31 - وفيها أيضا:
" وإذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بينة كان أول من يرجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس. وإن كان قد وجب عليه ذلك بالإقرار كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس. " (2) 32 - وفيها أيضا:
" من وطئ امرأة ميتة... وإن كانت الموطوءة زوجته وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال... ومن نكح بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد حسب ما يراه الإمام في الحال. " (3) 33 - وفيها أيضا:
" ومن بنج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام واسترجع عنه ما أخذ... والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك يجب عليه التأديب والعقاب وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله. " (4) 34 - وفي الديات من النهاية:
" وإذا أمر إنسان حرا بقتل رجل فقلته المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر، وكان على الإمام حبسه ما دام حيا. " (5)