المسألة الحادية عشرة إذا كان هنا أمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها ومباشرتها كإجراء الحدود و التعزيرات والقضاء واصدار الأحكام الولائية في موارد الاضطرار ونحو ذلك فكيف يجوز للحاكم المنتخب من قبل الأمة التصدي لها وهو فرع لهم ومنصوب من قبلهم، و الفرع لا يزيد على الأصل؟
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن التكاليف الشرعية على قسمين: تكاليف فردية، وتكاليف اجتماعية. فالصلاة مثلا تكليف فردي وإن كان الخطاب فيها بلفظ العموم و الجمع كقوله " أقيموا الصلاة. " (1) فإنه ينحل إلى أوامر متعددة بعدد المكلفين والعام فيها عام استغراقي.
وأما التكاليف الاجتماعية فهي الوظائف التي خوطب بها المجتمع بما هو مجتمع وروعي فيها مصالحه والعام فيها عام مجموعي.
ففي قوله - تعالى -: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2)، وقوله: " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة " (3)، وقوله: " وأعدوا لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل " (4)، وقوله: " وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة " (5)، ونحو ذلك يكون الخطاب متوجها إلى المجتمع ويكون التكليف على عاتقه بما هو مجتمع، و ليس التكليف متوجها إلى