النظام في بعض المراحل.
وفي خبر جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): " فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم. " وفي خبر يحيى الطويل، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد و لكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. " فإطلاق هذين الخبرين وبعض الأخبار الأخر يقتضي عدم الاشتراط، فراجع الوسائل الباب 3 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (1) هذا.
ولو قيل بعدم اشتراط الوجوب ولكن الوجود يشترط غالبا بإذن الإمام والحاكم - إذ الضرب والجراح لا يحصلان إلا على أساس القدرة، فيجب تحصيل الحكومة الحقة لتحصل القدرة على التنفيذ مع النظم - كان ذلك موافقا للتحقيق. فالإمام شرط للوجود، لا للوجوب. وتكون أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكثرتها و تعاضدها وإطلاقها من أقوى الأدلة على وجوب إقامة الدولة الحقة، والى ذلك أشار خبر يحيى الطويل. إذ المستفاد منه ان المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحصل إلا بتحصيل القدرة وبسط اليد، إذ لا أثر غالبا للأمر والنهي المجردين إذا لم يتعقبهما إعمال القدرة مع التخلف، والله - تعالى - أجل من أن يجعل حكما لا يترتب عليه خاصية وأثر. والتفصيل موكول إلى محله.
وسيأتي البحث في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة في الفصل الخامس من الباب السادس، فانتظر.
3 - وفي كتاب التجارة من الشرائع:
" وأن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك، كالأب والجد للأب و الوكيل والوصي والحاكم وأمينه. " (2)