5 - صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين... قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: " هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول. " (1) 6 - صحيحة ابن سنان، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: " ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله - عز وجل -، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه. " (2) 7 - خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة. " (3) 8 - صحيحة أبي بصير، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال:
" إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شيء عليه من قود ولادية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين. الحديث. " (4) 9 - خبر أبي الورد، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي جعفر: أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ فقال: " أرى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام ولا يبطل دمه. " (5) 10 - خبر أبي عبيدة، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح؟ فقال:
" إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال