الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين. فقلت: فما حال الغاصب؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم. الحديث. " (1) 22 - خبر الفقيه وفيه: " فجرت السنة في الحد أنه إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام. " (2) 23 - خبر المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل. " (3) 24 - صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " من شهر السلاح في مصر...
فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام: إن شاء قتله وصلبه، وان شاء قطع يده ورجله.
الحديث. " (4) 25 - صحيحة بريد، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله - عز وجل -: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله "، قال: ذلك إلى الإمام، يفعل ما شاء. قلت: فمفوض ذلك اليه؟ قال: لا و لكن نحو الجناية. " (5) 26 - خبر عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله - عز وجل -: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية، " هذا نفي المحارب (المحاربة - كا.) غير هذا النفي. قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفي ويحمل في البحر ثم يقذف به.
الحديث. " (6) إلى غير ذلك مما ورد في المحارب.
27 - خبر عمار الساباطي، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين