العامة التي جعلها الله لكافة البشر وخمس جميع ما يملكه الناس ملكا لشخص واحد، فراجع ما حررناه في كتاب الخمس، وفي الباب الثامن من هذا الكتاب.
13 - رواية عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: " إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم، لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام، ويصلون عليه ويدفنونه. قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين. " (1) ونحوها غيرها، فراجع.
14 - خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. " (2) ونحوه غيره، فراجع الباب 9 و 10 من أبواب دعوى القتل. (3) 15 - خبر إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية. قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الإمام، هذا لله. وان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام. " (4) 16 - صحيحة أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية، كما يؤدي العبد الضربية إلى سيده. قال: وهم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حر. " (5)