وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات.
قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام. " (1) 6 - خبر حفص بن غياث قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): من يقيم الحدود؟ السلطان، أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. " (2) وهل يراد بقوله: " من اليه الحكم "، القاضي أو الوالي الناصب له؟ وجهان.
ولعل الأول أظهر، فيراد أن القاضي بنفسه يجري وينفذ ما حكم به من الحد، فتأمل.
7 - قال المفيد في المقنعة:
" فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمة الهدى من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام. وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. " (3) 8 - وفى المستدرك عن الجعفريات بسنده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال: " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. " ورواه في الدعائم عنه (عليه السلام) مثله وفيه: " بإمام عدل. " (4) 9 - خبر حفص بن عون رفعه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ساعة إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة. وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا. " (5) 10 - ما عن القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " يوم واحد