واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين، فإن رفع إلى الإمام هلك فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها.
وللإمام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه فإن عفا عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو.
وإذا تاب اللوطي والزاني فإن الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما الصدق ولم يؤاخذهما به، وإن نويا التوبة في حال إقامة الحد عليهما فقد تخلصا في الآخرة، وإن لم ينويا التوبة كانا معاقبين في الآخرة إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى عنهما.
واعلم أن الله أوحى إلى موسى ع: يا موسى بن عمران عف يعف أهلك، يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنى، يا بن عمران كما تدين تدان.
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
وإذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة، وإن زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها ضرب الحد، وإن افتضت جارية جارية بإصبعها فعليها المهر وتضرب الحد.
وإذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد وإن كان محصنا رجم، وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
وإن زنا غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة جلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت، وكذلك إن زنا رجل بجارية لم تدرك ضربت الجارية دون الحد وضرب الرجل الحد تاما.
وروي أن أمير المؤمنين عليا ع أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.
وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مائة جلدة.