حتى يستيقظ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله.
وقال العالم ع: أتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتى به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله.
وقال العالم ع: إذا زنا المملوك جلد نصف الحد وإذا قذف الحر جلد ثمانين وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد وإما أن يغرمه عما قام عليه الحد، فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ولم يغرم مولاه لأنه أقر في مال غيره، فإذا شرب الخمر جلد ثمانين وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.
ومن اطلع في دار قوم رجم، فإن تنحى فلا شئ عليه، فإن وقف فعليه أن يرجم، فإن أعماه أو أصمه فلا دية له.