وحد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي، وقد تردد فيه الأصحاب فقال المفيد: بالتخيير، وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله: بالترتيب يقتل إن قتل. ولو عفا ولي الدم قتله الإمام.
ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير، واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في إسناد أو اضطراب في متن أو قصور في دلالة فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية.
وههنا مسائل:
الأولى: إذا قتل المحارب غير طلبا للمال تحتم قتله فورا إن كان المقتول كفؤا ومع عفو الولي حد سواء كان المقتول كفؤا أو لم يكن، ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي. أما لو جرح طلبا للمال كان القصاص إلى الولي، ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الولي على الأظهر.
الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد ولا قصاص ولا غرم.
الثالثة: اللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع ولو جنى اللص عليه ضمن ويجوز الكف عنه، أما لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب.
الرابعة: يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا على القول الآخر.
الخامسة: لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه