الالتذاذ مرتفعا، فعلمنا أن لفظ الاستمتاع في الآية إنما أريد به العقد المخصوص دون غيره.
وأيضا فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال من الصحابة والتابعين كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع، وابن عباس، ومناظرته لابن الزبير عليها معروفة رواها الناس كلهم ونظم الشعراء فيها الأشعار فقال بعضهم:
أقول للشيخ لما طال مجلسه يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في قينة بيضاء بهكنة يكون مثواك حتى مصدر الناس.
وعبد الله بن مسعود ومجاهد وعطاء وجابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح وأنهم كانوا يفتون بها فادعاء الخصم الاتفاق على حظر النكاح المؤجل باطل.
وأيضا فإجماع أصحابنا حجة على إباحة هذا النكاح، وهو ما قدمنا ذكره من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم، ولا بد من هذين الشرطين فإن لم يذكر المدة كان النكاح دائما إذا كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح على ما حررناه فيما تقدم، فإن كان بلفظ التمتع بطل العقد، وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل النكاح، وإن ذكر مدة مجهولة لم يصح العقد على الصحيح من المذهب، فأما ما عدا الشرطين فمستحب ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط الواجبة.
وأما الإشهاد والإعلان فمسنونان في نكاح الدوام، فأما النكاح المؤجل فليسا بمسنونين فيه ولا واجبين اللهم إلا أن يخاف الانسان التهمة بالزنى فيستحب له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين.
والمستحب له إذا أراد هذا العقد أن يطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة، فإن لم يجد بهذه الصفة ووجد مستضعة جاز أن يعقد عليها، ولا بأس أن يعقد على اليهودية والنصرانية هذا النكاح في حال الاختيار، فأما من عدا هذين الجنسين من سائر الكفار سواء كانت مجوسية أو غيرها كافرة أصل أو مرتدة أو كافرة ملة فلا يجوز العقد عليها ولا وطؤها حتى تتوب من كفرها.