الزوجية على إشكال في النفقة، ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه بأن ادعى الغلط، ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها كذا المرأة سواء صدقه الآخر أولا، ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه فيه، ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده.
الفصل الثاني: المصاهرة:
كل من وطئ بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك حرم عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت، وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا وأخت الزوجة جمعا، وكذا بنت أخيها أو بنت أختها إلا أن ترضى الزوجة وله إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها. وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنى بالصحيح؟ خلاف، ولا يحرم الزنى المتأخر عن العقد إن قلنا بالتحريم به مع السبق، أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا وقيل: إنها تحرم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتهما وأختهما والأقرب الكراهية، ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف.
أما العقد المجرد عن الوطء فإنه تحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤبدا على الأصح. وهل يشترط لزومه مطلقا أو من طرفه أو عدمه مطلقا؟ نظر، فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الأم قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر، وتحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل ولا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا، فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت، وكذا أخت الزوجة وبنت أختها وأخيها إلا أن ترضى العمة والخالة.
ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا والابن وإن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك ولا يحرم الملك مع الوطء، ولو وطئ أحدهما مملوكة الآخر بزنى