يتزوج أخت أخيه من الرضاع كالنسب وقد صورناهما في ما مضى، وإن ادعى أحد الزوجين ما يوجب التحريم بالرضاع لم يقبل قوله.
ولو ارتضع صبيان من بقرة لم تنشر الحرمة بينهما، ولو ربت المرأة بلبنها جديا وشبهه كره لحمه ولم يحرم، وإذا كان له زوجة رضيعة فأرضعتها امرأته المدخول بها حرمتا أبدا، وإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة أبدا وانفسخ نكاح الرضيعة وله استئناف العقد عليها، وإن أرضعتها امرأتان له حرمت الرضيعة والمرضعة الأولى خاصة، وإن كان له زوجتان رضيعتان فأرضعتهما امرأته أو امرأتاه حرمن جميعا على ما اعتبرناه، ولا مهر للكبار إن لم يدخل بهن وإن كان دخل فالمهر مستقر.
وقوى بعض أصحابنا أن يجب للصغيرة نصف الصداق على الزوج ويرجع الزوج به على المرضعة، وقيل: لا يرجع عليها إن لم يقصد ذلك وإن أرضعت الصغيرة أمه أو أخته وشبههما انفسخ نكاح الصغيرة والمهر على ما ذكرناه، ولا يثبت الرضاع إلا بشاهدي عدل.
في أحكام العقد:
ولا يصح النكاح ألا بتعيين المنكوحة إشارة أو تسمية أو بصفة، فإن عقد له على واحدة من بناته ولم يميزها باسم ولا صفة وقال: نويت له العقد على فلانة، وكان الزوج قد رآهن فالقول قول الأب، وإن لم يكن الزوج رآهن كلهن فالعقد باطل.
وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي في مجلس واحد وهو: تزوجت فلانة أو نكحتها، فيقول هي أو وليها: قبلت أو رضيت، وشبههما أو تقول هي أو الولي: زوجتك أو أنكحتك، فيقول الزوج: قبلت أو قبلت النكاح أو رضيت أو نكحت أو تزوجت، ولا ينعقد بلفظ الاستفهام والاستقبال والأمر، ولا يصح تعليقه على وقت مستقبل ولا بلفظ الهبة والتمليك والإجارة وكانت الهبة خاصة للنبي ص.
ويستحب ذكر المهر في نكاح الغبطة ويجب في المتعة. ولا يجوز أن يكون الوكيل واحدا لهما ولا أن تزوج الوكيل نفسه، ولا يجوز العقد بالعجمية، والعربية مومئة فإن لم يحسن جاز، والإيماء